المسألة الثالثة: : الوصية لأجنبي، وجميع الورثة على خلاف فرائضهم
ذهب المالكية : على محاصة الورثة الأجنبي، إلا أنهم اختلفوا فيما يحاص به، كمن ترك ابنا وبنتا أوصى لكل منهما بمائة، وأوصى للأجنبي [ ص: 563 ] بمائة، فإن البنت الموصى لها بأكثر من حظها تحاصص الأجنبي باتفاق ابن القاسم وغيره، إلا أن يقول: تحاصصه بخمسين; لأنه حيث أوصى للابن بمائة وأوصى لها بمائة كان الزائد على حظها الخمسين فتحاصص بها. ابن القاسم
وقال غيره: بثلث المائة; لأنه ميراثها من المائتين الموصى بهما لها ولأخيها هو ثلثا المائة، فالزائد على حظها هو ثلث المائة فقط، وبه تحاصص الأجنبي، فما ناب الأجنبي يأخذه، وما ناب البنت يرجع ميراث.