الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: إذا أوصى لجميع ورثته بحسب حصصهم، ولأجنبي معهم :

        اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

        [ ص: 562 ] القول الأول: يأخذ الأجنبي وصيته كاملة بلا محاصة إذا لم تزد على الثلث.

        وبه قال المالكية .

        وأبو الخطاب من الحنابلة .

        القول الثاني: أن الورثة يحاصصونه.

        وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة .

        كمن ترك ابنين أوصى لهما بالثلثين، وأوصى لأجنبي بالثلث ، فعلى القول الأول: يأخذ الأجنبي ثلثه كاملا.

        وحجته: بطلان وصية الابنين، فتبقى وصيته، وهو لا تزيد على الثلث، فتنفذ له.

        وعلى القول الثاني: القائل بالمحاصة يقسم الثلث بين الأجنبي والورثة بحسب وصاياهم، فيكون له ثلث الثلث.

        وحجته: أنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث.

        والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في التي قبلها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية