المسألة الثالثة: أن تكون التركة مختلفة بعضها عروض وبعضها نقود، فإذا أوصى بالعين وترك العروض للورثة كمن له أرض، ودار، وماشية، ونقد، وأوصى بالنقد.
ففيه خلاف:
القول الأول: يجوز له ذلك أحب الورثة أم كرهوا إذا كانت في الثلث فأقل.
وبه قال الحنفية ، من وأشهب المالكية .
وحجته: عموم أدلة الوصية، وهذا يقتضي أن له أن يوصي بما شاء إذا كان في حدود الثلث لغير وارث.
القول الثاني: لا يجوز له أن يوصي بالنقد كله أو بأكثر من ثلثه، ويترك للورثة العروض ولو كانت قيمتها أكثر من ثلثي التركة.
[ ص: 201 ] وهو قول ، مالك وابن القاسم.
وحجته: تضرر الورثة; إذ النقد ليس كالعرض.
القول الثالث: إن كان بيع العقار والعروض يتأخر، فالخيار للورثة في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث التركة في العين وغيرها.
وهو قول للمالكية.
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله.