المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين:
ففيه خلاف أيضا:
القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين ، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل.
فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.
وبه قال مالك.
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضرا موسرا غير ملد، وأن يكون الدين حالا أو مؤجلا لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر.
وحجته: دفع الضرر عن الورثة.
القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج [ ص: 202 ] دفع إلى الموصى له ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي وصيته.
وهو قول الحنفية .