الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: أن تكون التركة بعضها نقود وبعضها دين:

        ففيه خلاف أيضا:

        القول الأول: لا يجوز أن يوصي بالعين الحاضرة ويترك للورثة الدين ، ولو كانت العين الموصى بها الثلث بأقل.

        فإن فعل فللورثة الخيار في إمضاء الوصية أو إعطاء الموصى له ثلث التركة.

        وبه قال مالك.

        وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

        القول الثاني: يجوز ذلك بشروط: أن يكون المدين حاضرا موسرا غير ملد، وأن يكون الدين حالا أو مؤجلا لا يتعذر بيعه، وقيمته الثلثان فأكثر.

        وحجته: دفع الضرر عن الورثة.

        القول الثالث: إن خرجت الوصية من ثلث العين فذلك، وإن لم تخرج [ ص: 202 ] دفع إلى الموصى له ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي وصيته.

        وهو قول الحنفية .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية