المسألة الثانية: أن تكون التركة كلها نقودا، فإن كان فيها عين حاضرة وعين غائبة، فليس له الوصية إلا بما يحمله ثلث الحاضرة، فإن زاد عليه كان للورثة الخيار في إمضاء الوصية، أو إعطاء الموصى له ثلث الميت في الحاضرة والغائبة، نص عليه فالوصية تجوز في حدود الثلث إذا كانت التركة كلها حاضرة، المالكية .