[ ص: 199 ] المطلب الثالث
الوصية بالنقود
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: أن تكون التركة كلها عروضا لا نقود فيها، كما لو أوصى بعين ليست في التركة كألف درهم، ولا دراهم له، ففيه خلاف:
القول الأول: أن الورثة يخيرون، إما أن يخرجوا الوصية، أو يعطوا للموصى له ثلث التركة كلها، ولا يبيع الحاكم شيئا من التركة لتنفيذ الوصية.
وبه قال مالك.
وحجته: أن الموصي لا حق له في الوصية بأكثر من ثلثه ; فإن عدل عنه إلى الوصية بما ليس في التركة، لم يلزم ما عينه.
القول الثاني: لا يخير الورثة، بل تباع العروض، ويعطى الموصى له وصيته.
وهو قول الحنفية ، وأشهب، وابن القاسم.
وحجته: مراعاة لفظ الموصي.
إلا أن قال: بتعجيل البيع لتنفيذ الوصية، إلا أن يكون في ذلك ضرر على الورثة فيؤخر اليوم واليومين; لأن دلالة الأمر على الفور. أشهب
قال: بالانتظار حتى تباع العروض ولا يعجل البيع; لأن دلالة الأمر ليست على الفور. وابن القاسم
[ ص: 200 ] ونوقش: بعدم التسليم ; بل الأمر يقتضي الفورية.
والأقرب القول الأول; لقوة ما عللوا به، ويبادر بالوصية; لدلالة الأمر على الفور.