الرابعة [ التكليف بالممكن المشروط مستحيل ]
اختلفوا في أنه أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق فاتفقوا على المنع هاهنا ، وأما المجوزون فاختلفوا ، فمنهم من جوزه كما يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل ، ومنهم من منعه لتهافت الصيغة ، وأنه إذا قيل : إن تحرك زيد في حال سكونه فقم ، فإنه يؤول إلى أن ذلك لا يكون ، فلا يقم . فسلب من صيغة الأمر معنى الاقتضاء . هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن مشروط بشرط مستحيل أم لا ؟