[ الشرط ] الرابع : العقل
فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي ، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل ، وعن رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون . نص عليها في رواية أحمد ، وضعفها محققو أصحابه ، ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق ، كمن يفيق أحيانا . [ ص: 63 ] قال حنبل ابن القشيري في المرشد " : ويجوز أن يقال : المجنون مأمور بشرط الإفاقة كما يوجه على المعدوم بشرط الوجود ، ويجيء مثله في الصبي ، وسواء فيما ذكرنا الجنون الطارئ بعد البلوغ أو المقارن له . نعم لا يمنع التكليف ، ولهذا لو جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات ، وإن سقطت عن المجنون المسلم . طروء الجنون على الكافر
قال : القاضي أبو يعلى أن يكون مميزا بين المضار والمنافع ، ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار ، فمن كان هذا وصفه كان عاقلا ، وإلا فلا . قال ومقدار العقل المقتضي للتكليف الصيرفي : ولما كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على قدر ما يصل إليه عقله ، وقد جاء في الحديث { إن الله تعالى يجازي كل إنسان على قدر عقله } وانظر إلى قول لرجل عيي . أشهد أن خالقك وخالق عمر واحد . [ ص: 64 ] وقال عمرو بن العاص في باب الجمعة من تعليقه " : جاء عن القاضي الحسين : " علموا الناس على قدر عقولهم ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله " ؟ أي لا تنبوا الأفهام عنه ، فيكذبون لذلك . وقيل : إن الثواب والعقاب على العقل . علي