الركن الثالث : المكلف وهو المحكوم عليه وله شروط : أحدها : الحياة
: فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال كما قاله ونقل الإجماع عليه ، ولهذا لو القاضي أبو بكر لم ينزع على الصحيح ، ولو وصل عظمه بنجس جاز تطييبها نظرا إلى أن الخطاب سقط بالموت . نعم قد ينسحب عليه حكم التكليف ، ولهذا يمتنع ماتت المعتدة المحرمة إن منعناه في الحياة كما هو المنصوص ، وكذلك تكفين الرجل بالحرير ، وكذا بالزعفران والمعصفر . وعلله المحرم إذا مات يحرم تطييبه ، وإزالة شعره وظفره القفال بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كما يبقى حكم الإسلام . ولو فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع نظر لبعض مشايخنا . مات المحرم ، وقد بقي عليه من أركان الحج الحلق