ثم : الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام
أحدها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء ويقطعه دواما .
ثانيها : ما يمنعه ابتداء لا دوما ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه ، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه ، وكذلك الردة .
ثالثها : ما يمنعه دواما لا ابتداء ، كالكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث ، وغيره من الصور التي تنتهي إلى نحو الأربعين ، ويمتنع دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته . تنبيه
هذه الأنواع الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به . وزاد الآمدي وغيره أربعة أنواع وهي الصحة ، والبطلان ، والعزيمة ، والرخصة وسنذكرها . وزاد القرافي نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج . [ ص: 14 ]
أما الأول : فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء في حق المريض الخائف .
وعكسه كالمقتول يورث عنه الدية ، وإنما تجب بموته ولا يورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، وبعد موته لا يملك فيقدر دخولها في ملكه قبل موته حتى ينتقل لوارثه . فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة .
وقال ابن التلمساني : الحكم التقديري ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها ، كتقدير ملك النكاح واليمين ، وإلى تقدير أعيان محسوسة كتقدير الدراهم في الذمة ، قال : ومن العلماء من لا يثبت هذه التقادير ، ويقول : حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادعى كونه أمرا . أما تقدير صفات موجبه لها ، فإثبات ما لا دليل عليه ، ومن هذا النمط قولهم : الحدث أمر مقدر في أعضاء المحدث أثره المنع من الصلاة .
وأما ، كالبينة والإقرار واليمين مع النكول ، أو مع الشاهد الواحد ، فإذا نهضت تلك الحجة عند القاضي وجب عليه الحكم ، وهذا في الحقيقة راجع إلى السبب . الحجاج : فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام