الشرط الثاني . الحكم على الوصف بأنه شرط
والشرط لغة : العلامة ، ومنه أشراط الساعة ، وهو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ، كالإحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم لانتفائه ، فلا يرجم إلا محصن ، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفائه . أقسام الشرط
ثم ينقسم إلى ما هو شرط السبب ، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا [ ص: 11 ] بمعنى السببية كشرائط المبيع من كونه منتفعا به وغيره ، وإلى ما هو شرط الحكم ، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع بقاء لمعنى السببية ، كالقبض للمبيع للملك التام . وهو على أربعة أقسام :
عقلي : كالحياة للعلم فإنها شرط له إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي . ويسمى عقليا ، لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه .
ثانيها : لغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق ، أو العتق المعلق عليه . ثالثها : شرعي ، كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتقاء الطهارة انتقاء صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر .
رابعها : العادي ، كالغذاء للحيوان ، والغالب منه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها .
والشرط العادي واللغوي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط صرح بذلك ابن القشيري .
وقال القرافي ، : الشروط اللغوية أسباب ، لأنه يلزم من وجودها الوجود ، ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية . وقد اختلف في الحيات في الشتاء تحت الأرض ، فقيل : تغتذي بالتراب ، وقيل : [ ص: 12 ] لا تغتذي مدة مكثها تحت الأرض ، فعلى هذا لم يلزم من انتقاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة فينعكس الحال ، وتصير الحياة هي شرط الغذاء . وابن الحاجب