المثال الرابع عشر :
، كقوله : { رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من وجوب الطمأنينة وتوقف أجزاء الصلاة وصحتها عليه } وقوله لمن تركها : { لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده } وقوله : { صل فإنك لم تصل } فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ، ونفى مسماها الشرعي بدونها ، وأمر بالإتيان بها ، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله : { ثم اركع حتى تطمئن راكعا اركعوا واسجدوا } .