58 - قوله: (ص): "وذكر نحو ذلك في جامعه الخطيب
(يعني حديث - رضي الله عنه - ) المغيرة بن شعبة . كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير"
اعترض عليه مغلطاي ، بأن ، إنما رواه من حديث الخطيب رضي الله عنه. أنس بن مالك
قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . والخطيب
[ ص: 519 ] وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون موقوفا.
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.
لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق ؟ جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي - صلى الله عليه وسلم – قطعا
تنبيه:
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.
[ ص: 520 ] وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي . والأول أولى - والله أعلم - .