الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
423 [ 298 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن يقول: أفسحوا" .

[ ص: 526 ]

التالي السابق


[ ص: 526 ] الشرح

والد إبراهيم شيخ الشافعي هو: محمد بن أبي يحيى سمعان مولى أسلم، ويقال: مولى خزاعة.

سمع: أباه.

وروى عنه: يحيى القطان، وقال: ليس به بأس، وله أخوان: أنيس وعبد الله ابنا أبي يحيى ولكل منهما رواية.

ورواية محمد عن ابن عمر يشبه أن تكون مرسلة؛ لأنه لم يعرف بالرواية إلا عن أبيه.

وسليمان بن موسى: هو أبو أيوب الدمشقي.

سمع: عطاء، وعمرو بن شعيب.

وروى عنه: ابن جريج.

مات سنة تسع عشرة ومائة، ذكر البخاري أن عنده مناكير.

وحديث نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري واللفظ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه.

قيل لنافع: الجمعة؟

قال: الجمعة وغيرها.


وحديث سليمان بن موسى عن جابر مرسل كذلك ذكره البيهقي وغيره من الحفاظ، لكن أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر واللفظ: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد [ ص: 527 ] فيه، ولكن ليقل: أفسحوا".

وفقه الحديث أن من جلس في موضع من المسجد للصلاة كان أحق بذلك الموضع في الصلاة التي حضر لها جمعة كانت أو غيرها، وليس لغيره إزعاجه عنه، وإن فارقه لحاجة عرضت من تجديد وضوء أو رعاف أو غيرهما لم يبطل اختصاصه على ظاهر المذهب، ولا فرق بين أن يترك إزاره فيه أو لا يترك، ولا بين أن يطرأ العذر المحوج إلى المفارقة بعد الشروع في الصلاة أو قبله.

وفيه أنه يستحب للداخل أن يطلب من القوم التفسح ولهم أن يتفسحوا ويمكنوه من الدخول في الصف، وقد قال الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا .




الخدمات العلمية