الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
61 [ 27 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=treesubj&link=102_100قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أبو عمر أو أبو عبد الله.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=12أباه، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وعبد الله بن أبي بكر الصديق.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة، ونافع، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، وأبو بكر بن سالم ابنه، وعكرمة بن عامر.
توفي سنة ست ومائة.
والجس: المس، يقال: جس العليل يجسه جسا واجتس مثله، وذكر أن الجس قد يكون بالحاء، وأنه قد يقال للحواس: الجواس، واللمس: المس باليد وغيرها، والملامسة مفاعلة منه، وقد يكنى بها عن الجماع.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
والثاني: أن المراد التقاء البشرتين.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وإبراهيم، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنه - ممن قال به؛ وهو أولى فإنه قضية الوضع.
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أورد في الأم الأثر غير محتج به استقلالا، وإنما أورده في أثناء الاحتجاج بالآية؛ لبيان أن nindex.php?page=treesubj&link=102الملامسة في الآية مفسر بما يدخل فيه القبلة والجس باليد.
ويروى مثل ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنه -.
وفي إطلاق الأثر دلالة على أنه لا فرق بين أن يكون الجس عمدا أو سهوا