[ ص: 54 ] ( وكره ) تحريما للنهي ( ) جرى على الغالب والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا ( إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى ) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه ، أو لأستاذه لدرسه ، أو لسماع الوعظ [ ص: 55 ] أو لحاجة ومن عزمه أن يعود نهر ( و ) إلا ( لمن صلى الظهر والعشاء ) وحده ( مرة ) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة ( إلا عند ) الشروع في ( الإقامة ) فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر . بل يقتدي متنفلا لما مر ( و ) إلا ( لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرة ) فيخرج مطلقا ( وإن أقيمت ) لكراهة النفل بعد الأوليين ، وفي المغرب أحد المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام . خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه
وفي النهر : ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد .
قلت : أفاد القهستاني أن كراهة تنزيهية . التنفل بالثلاث