وهذا ( إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها ) بها ( في غير رباعية أو فيها و ) لكن ( ضم إليها ) ركعة ( أخرى ) وجوبا ثم يأتم إحرازا للنفل والجماعة ( وإن ( ويقتدي بالإمام ) [ ص: 53 ] ( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالإمام ( متنفلا ، ويدرك ) بذلك ( فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية الكمال