[ ص: 56 ] وفي المضمرات : لو اقتدى فيه لأساء تركها ) لكون الجماعة أكمل ( وإلا ) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب . وقيل التشهد واعتمده ( وإذا خاف فوت ) ركعتي ( الفجر لاشتغاله بسنتها المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر ، لكن ضعفه في النهر ( لا ) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة . [ ص: 57 ] ثم ما قيل يشرع فيها ثم يكبر للفريضة أو ثم يقطعها ويقضيها مردود بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل ) قضاء ( فرضها قبل الزوال [ ص: 58 ] لا بعده في الأصح ) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل ، بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ( بخلاف سنة الظهر ) وكذا الجمعة ( فإنه ) إن ( يتركها ) ويقتدي ( ثم يأتي بها ) على أنها سنة ( في وقته ) أي الظهر ( قبل شفعه ) عند خاف فوت ركعة ، [ ص: 59 ] وبه يفتى جوهرة . وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا محمد