قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
390 - روى من طريق البخاري عمرو بن الحارث عن عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا وأقبل عائشة فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت أبو بكر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله لعلكم تشكرون فقال أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر عن
391 - وروى من طريق الطبراني عباد بن عبد الله بن الزبير قالت لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس الناس على التماسه فقال لي عائشة : بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس فأنزل الله الرخصة في التيمم فقال أبو بكر إنك لمباركة أبو بكر [ ص: 93 ] تنبيهان : الأول: ساق عن هذا الحديث من رواية البخاري عمرو بن الحارث وفيه التصريح بأن آية التيمم المذكورة في رواية غيره وهي آية المائدة ، وأكثر الرواة قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها وقد قال أبو بكر بن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة
وقد قال ابن بطال هي آية النساء ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر للوضوء بها .فيتجه تخصيصها بآية التيمم
وأورد هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء أيضا ولا شك أن الذي مال إليه الواحدي من أنها آية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور الثاني دل الحديث على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول الآية ، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ووقع من البخاري في حق أبي بكر ما وقع قال عائشة ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاحد أو معاند قال : والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل
وقال غيره يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة قلت: الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة والآية مدنية