الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=23967_23973_14782رجل وكل رجلا وكالة مطلقة ; بناء على أنه لا يتصرف إلا بالمصلحة والغبطة فأجر له أرضا تساوي إجارتها عشرة آلاف بخمسة آلاف .
فهل تصح هذه الإجارة ؟ أم لا ؟ وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت ؟