الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 311 ] وسئل عن رجل استأجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها وعمل بذلك محضرا بأرباب الخبرة .

                فهل يضع عنه شيئا إذا رأى في ذلك مصلحة للوقف ؟ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة ؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله .

                إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس .

                مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك .

                فنقصت المنفعة المعروفة
                مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك .

                فإنه يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة ; سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا .

                ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة . والله أعلم .




                الخدمات العلمية