الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن إقطاع مسجل تقاوي على المقطع كل فدان بثلاثة أرادب وثلاثة دراهم . والبقر من المستأجرين . هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض أو لم يكن . ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز ; فإن القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذي يجر منفعة ; إذ بالقوة يستأجرها الفلاح لكن هذه منفعة [ ص: 183 ] للاثنين وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن . ولا فرق بين أن يسمى إجارة أو مسجلا فالجميع سواء .




                الخدمات العلمية