الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
إن كان الأمير قد وكله بالعشر أو وكله توكيلا مطلقا على الوجه المعتاد الذي يقتضي في العرف أن له العشر فله ذلك ; فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي .
والاستئجار : nindex.php?page=treesubj&link=6063كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعها وهي مسألة " قفيز الطحان " .
ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=600687أنه نهى عن قفيز الطحان } فقد غلط .
واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز في أظهر قولي العلماء وإن كان قد nindex.php?page=treesubj&link=27787عمل له على أن يعطيه عوضا ; ولم يبين له ذلك فله أيضا أجرة المثل الذي جرت به العادة فإن استحق عليه شيئا فله أن [ ص: 68 ] يستوفيه مطلقا من تركته وبدون إذنه وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئا إلا بإذنه . والله أعلم .