ص ( وكبيع حاضر لعمودي )
ش : قال الأبي في شرح في باب تحريم نكاح المحرم من كتاب النكاح ليس من مسلم للبادي بيع الدلال إنما هو لاشتهار السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع رب السلعة ليزهده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك والدلال على العكس ; لأن له رغبة في البيع وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر ا هـ . وانظر هذا الذي ذكره مع قوله في الحديث { بيع الحاضر } لا تكن له سمسارا
ص ( وهل لقروي قولان )
ش : يظهر من كلام الشارح ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد عمودي خاصة وقيل وقروي وقيل كل وارد على محل ولو مدينا وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح ا هـ .
ص ( وفسخ وأدب )
ش : قال في الشامل إثر الكلام المتقدم وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما ا هـ أي فيما وفيما إذا باع لرسوله ثم قال إثر كلامه المذكور فإن فات فلا شيء عليه سوى الأدب وقيد بمن اعتاد ذلك وقيل يزجر فقط ا هـ . إذا باع الحاضر للبادي