الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السابع ) لو استحق نصف الرهن بقي الباقي رهنا بالجميع قاله ابن راشد وهو في كتاب الرهون من المدونة وسيصرح به المصنف في باب الرهن ، والله أعلم . الثامن قال في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق ولا يجوز أن يباع شيء من الحيوان ، والعروض التي لا يجوز تأخير قبضها على أن تبقى في يد البائع رهنا إلى أجل لا يجوز أن يتأخر قبضها إليه وكأنه بيع فاسد ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وإلا فالعكس )

                                                                                                                            ش : يعني إذا كان السلف من البائع ففيه

                                                                                                                            [ ص: 378 ] الأقل من القيمة أو الثمن وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يغب المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فإن ذلك كانت منه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل العينة وله أقل من جعل مثله أو الدرهمين

                                                                                                                            ص ( فإن فات فالقيمة )

                                                                                                                            ش : هذا نحو قوله في التوضيح ثم ذكر المصنف بعد الوقوع قولين المشهور أن البيع لا يفسخ والمبتاع بالخيار بين أن يتماسك بالمبيع على ثمنه في النجش أو يرد هذا في قيام السلعة وأما في فواتها فعليه القيمة وكأنه أتلفها ما لم يزد على الثمن الذي رضي به البائع وهو ثمن النجش وينبغي أن يتهم هذا القول ، وما لم ينقص عن الثمن الذي كان قبل النجش

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية