ص ( ولا شيء لحاضن لأجلها )
ش : إذا كانت فقيرة والأولاد مياسير ; لأنها تستحق النفقة في مالهم ولو لم تحضنهم ، واختلف إذا كانت موسرة فقال وإن كان الأولاد يتامى كان للأم أجر الحضانة لا نفقة لها . مالك
ومرة قال : لها النفقة إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب ، وقال أيضا : تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو تركتهم لم يكن لهم بد من حاضن ، فجعل لها في هذا القول الآخر دون النفقة ، وأرى إن هي تأيمت لأجلهم وكانت هي الحاضنة والقائمة بأمرهم أن يكون لها النفقة ، وإن كانت أكثر من الأجرة ; لأنها لو تركتهم وتزوجت أتى من ينفق عليها فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها ، وإن لم تكن تأيمت لأجلهم أو كانت في سن من لا يتزوج كان لها الأجرة ، وإن كانت دون نفقتها ، وإن كان لهم من يخدمهم أو استأجرت من يقوم بخدمتهم ، وإنما هي ناظرة فيما يصلح للولد فقط لم أر لها شيئا ، انتهى . ونقله ابن عرفة والله أعلم .