( فرع ) وللحاضنة الإخدام إن كان الأب مليا واحتاج المحضون لمن يخدمه ، قال في كتاب إرخاء الستور من المدونة : فعلى الأب نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك وكان الأب مليا ولحاضنتهم قبض نفقتهم ، انتهى . وقال وإذا أخذ الولد من له الحضانة لا إخدام على الأب نقله عنه ابن وهب اللخمي ونقل أبو الحسن والمصنف في التوضيح وابن عرفة وغيرهم كلام اللخمي ، ونص ابن عرفة اللخمي واختلف في خدمته ففيها إن كان لا بد لهم من [ ص: 221 ] خادم لضعفهم على أنفسهم ، والأب يقوى على إخدامهم ، لا خدمة عليه ، به قضى ولابن وهب على أبو بكر ، وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم في الإسكان ، انتهى . وقوله وأرى أن يعتبر في الخدمة إلخ يعني أن عمر اللخمي رأى أن يفصل في الخدمة مثل ما تقدم عنه في السكنى والله أعلم