ص: ( أو سافر دون القصر ) ش: يعني أن من سافر دون مسافة القصر فظن أن ذلك يبيح له الإفطار فنوى الإفطار وأصبح مفطرا، فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وعذره هنا أقوى من المسائل الثلاث التي قبله؛ إذ قد ذهب بعضهم إلى أن ذلك يبيح الإفطار، وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر دون القصر فأفطر، فالظاهر أنه يجري فيها الخلاف فيمن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فأفطر لذلك. وسيأتي الخلاف فيه، بل هو أحرى في وجوب الكفارة.


