ص: ( أو قدم ليلا ) ش: يعني أن المسافر إذا قدم ليلا فظن أن الصوم إنما يلزم من قدم نهارا فأصبح مفطرا، فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وعذره في هذه أضعف من المسألتين الأوليين. قال ابن عبد السلام : إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه، انتهى.
وهو قريب من الثلاثة، ولم أر فيه خلافا، لكن يبعد إجراء الخلاف فيها، والله أعلم.


