ص: ( أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ) ش: يعني أن من وجب عليه الغسل من حائض أو نفساء أو جنب فلم يغتسل إلا بعد الفجر فظن أن ذلك يفسد صومه ويبيح له الإفطار فأفطر متعمدا، فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
ولم يحك ابن عبد السلام ولا المصنف في التوضيح ولا ابن عرفة في هذه خلافا، لكن قال ابن عبد السلام : العذر في هذه أضعف من التي قبلها، ولهذا يمكن إجراء الخلاف فيها.


