ص: ( لا إن أفطر ناسيا ) ش: هذا هو الإفطار بالتأويل، وقد تقدم أنه على قسمين: قريب وبعيد.
وقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام : القريب ما كان مستند السبب إلى أمر موجود، والبعيد ما استند إلى سبب غير موجود.
وقال ابن عرفة : القريب المستند لحادث، وقوله: أفطر ناسيا، يعني: أن من أفطر ناسيا فظن أن ذلك مبيح له الإفطار بعد ذلك، لكون صومه قد بطل، ووجب عليه قضاؤه فأفطر بعد ذلك متعمدا معتقدا أن التمادي لا يجب عليه، فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وهذا هو المشهور .
وقيل: تجب الكفارة. وثالثها: إن أفطر بجماع كفر، وبغيره لا كفارة عليه.


