( فرع ) قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي ، قال التونسي : ولا نعلم نص خلاف أن يخمس ، انتهى بالمعنى ، ونقله ما أصابه النساء والصبيان من ركاز ابن عرفة أيضا هنا ، ونصه التونسي : لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة ، انتهى .
ص ( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة )
ش : في بعض النسخ في [ ص: 340 ] تحصيله ، وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض ، وقوله " فقط " أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته ، إذ الفرض أنه ركاز ، والتصفية إنما هي في المعدن ، والله أعلم