ص ( ) وفي ندرته الخمس
ش : قال في التوضيح : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب ، فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالركاز وفيها الخمس ، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن ، انتهى . ، وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه ، وكذا قال ابن يونس ، قال : ولو قال قائل " لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا " لم أعبه ، انتهى .
ص ( كالركاز وهو دفن جاهلي )
ش : قال في كتاب الزكاة : قال البخاري مالك وابن إدريس وليس المعدن بركاز ، قال : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس ابن حجر : الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي : المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال : ركزه يركزه : إذا دفنه ثم قال : وقوله " دفن الجاهلية " بكسر الدال وسكون الفاء : الشيء المدفون كالذبح بمعنى المذبوح ، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا ، انتهى . ومثله الخرص بمعنى المخروص
ص ( أو وجده عبد أو كافر )
ش :