الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفي ندرته الخمس )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب ، فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالركاز وفيها الخمس ، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن ، انتهى . ، وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه ، وكذا قال ابن يونس ، قال : ولو قال قائل " لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا " لم أعبه ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( كالركاز وهو دفن جاهلي )

                                                                                                                            ش : قال البخاري في كتاب الزكاة : قال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز ، قال ابن حجر : الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي : المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال : ركزه يركزه : إذا دفنه ثم قال : وقوله " دفن الجاهلية " بكسر الدال وسكون الفاء : الشيء المدفون كالذبح بمعنى المذبوح ، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا ، انتهى . ومثله الخرص بمعنى المخروص

                                                                                                                            ص ( أو وجده عبد أو كافر )

                                                                                                                            ش :

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية