[ ص: 405 ] مسألة : ومن فهو كما نوى - سواء قال ذلك ونواه في موطوءة أو في غير موطوءة . قال : أنت طالق ، ونوى اثنتين أو ثلاثا
برهان ذلك - أننا قد ذكرنا أن طلاق الثلاث مجموعة سنة وأن اسم الطلاق يقع عليها ، وعلى الثنتين ، وعلى الواحدة ، فإذ ذلك كذلك فهو ما نوى من عدد الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } فإن لم ينو عددا من الطلاق فهي واحدة ، لأنها أقل الطلاق فهي اليقين الذي لا شك فيه أن يلزمه ، ولا يجوز أن يلزم زيادة بلا يقين - وهو قول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، مالك ، والليث . والشافعي
وقال ، أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وسفيان والأوزاعي : يلزمه واحدة لا أكثر - وبالله تعالى التوفيق .