وأما فقد ذكرنا قول صفة طلاق السنة آنفا في ذلك من طريق ابن مسعود عن الأعمش أبي إسحاق - وآخر من طريق ، وهو أن علي بن أبي طالب قال : يطلقها في طهر لم يمسها فيه - ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها أخرى - ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها ثالثة . ابن مسعود
وقال : له أن يطلقها ثم يدعها حتى تتم عدتها ، أو يراجعها في العدة إن شاء . علي
ومن قول الذي ذكرنا قول رويناه من طريق ابن مسعود عن عبد الرزاق عن معمر - : ومثله عن قتادة عن معمر الزهري ، وعن عن قتادة . ابن المسيب
ومثله من طريق عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان - وزاد فإن كانت يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة - وهو قول إبراهيم النخعي الشعبي . [ ص: 402 ]
وممن كره أن يطلقها أكثر من واحدة : ، الليث والأوزاعي ، ، ومالك ، وأبو حنيفة وعبد العزيز بن الماجشون ، ، والحسن بن حي ، وأصحابهم . وأبو سليمان
وأما قولنا في ، والتي لم يطأها ، والتي لم تحض ، والتي يئست من المحيض : فإن النصوص التي ذكرنا قبل وإنما جاءت في اللواتي عدتهن الأطهار . طلاق الحامل
[ ص: 403 ] وأما الحامل - فليس لها أقراء تراعى ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أوردناه قبل في صدر كلامنا في الطلاق ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا - فبين عليه الصلاة والسلام في الطاهر أن لا يطأها في ذلك الطهر قبل أن يطلقها ، وأجمل طلاق الحامل { وما كان ربك نسيا }
وأما التي لم يطأها - فلا عدة عليها بنص القرآن ، فليست من اللاتي قال الله تعالى فيهن : { فطلقوهن لعدتهن } فله أن يطلقها كما أباح الله تعالى متى شاء قال تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } .
وأما التي لم تحض قط ، أو التي انقطع حيضها فقد قال من ذكرنا : إنه يطلقها عند استهلال الهلال وهذا شيء لا نوجبه ، لأنه لم يأت بإيجابه قرآن ولا سنة . [ ص: 404 ]
فإن قيل : ألم يقل الله عز وجل : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
قلنا : نعم ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال { } فمن حيث ابتدأ بالعدة فإذا أتم تسعة وعشرين يوما فهو شهر . الشهر تسعة وعشرون يوما
برهان ذلك : قول الله عز وجل : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأوجب عز وجل ما قلنا ، وهو أن يبدأ بعدد الشهور من أي يوم أو ليلة شاء العاد ، أو من حيث تجب العدة بالوفاة ، أو بالشهور - وبالله تعالى التوفيق .