1947 - مسألة : فلو - فإن نوى التكرير لكلمته الأولى وإعلامها فهي واحدة ، وكذلك إن لم ينو بتكراره شيئا - فإن نوى [ ص: 406 ] بذلك أن كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث إن كررها ثلاثا ، ولا اثنتان إن كررها مرتين بلا شك . قال لموطوءة : أنت طالق أنت طالق أنت طالق
فلو فهي طلقة واحدة فقط ، لأن تكراره للطلاق وقع - وهي في غير عدة منه - إذ لا عدة على غير موطوءة بنص القرآن وهي أجنبية بعد ، وطلاق الأجنبية باطل . قال لغير موطوءة منه : أنت طالق أنت طالق أنت طالق
واختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة كما قلنا . [ ص: 407 ]
وقالت طائفة : إن كان وصل كلامه ولا يقطع بعضه عن بعض فهي ثلاث لازمة ، وإن كان فرق بين كلامه بسكتة فهي طلقة واحدة فقط .
وقالت طائفة : إن كان ذلك في مجلس واحد فهي كلها لوازم سواء فرق بين كل طلاق بسكتة أو لم يفرق ، وإن كان ذلك في مجالس شتى لم يلزم من الطلاق إلا ما كان في المجلس الأول فقط .
فممن روينا عنه مثل قولنا : من طريق : نا سعيد بن منصور عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن أبي مريم عن فيمن طلق امرأته ثلاثا ولم يكن دخل بها ؟ قال : هي ثلاث ، فإن طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليها ، لأنها قد بانت بالأولى - وصح هذا عن ابن مسعود خلاس ، في أحد أقواله ، وإبراهيم النخعي ، وطاوس والشعبي ، وعكرمة ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، - ورويناه عن وحماد بن أبي سليمان . مسروق
ورويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن قال : سألت مطرف بن طريف الحكم بن عتيبة عمن قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؟ يعني لم [ ص: 408 ] يكن دخل بها ؟ قال : تبين بالتطليقة الأولى والثنتان التي أتبع ليستا بشيء ، فقلت له : عمن تحفظه ؟ قال : عن ، علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود . وزيد بن ثابت
ورويناه أيضا عن - وهو قول ابن عباس ، سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم . وأبي سليمان
والقول الثاني - رويناه من طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم المغيرة عن فيمن قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق - وقالها متصلة : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن قال : أنت طالق ثم قال : أنت طالق ثم سكت ، ثم قال : أنت طالق ، بانت بالأولى ولم تكن الأخريان شيئا - ومثله سواء سواء عن إبراهيم النخعي عبد الله بن مغفل المزني - وهو قول - مالك والأوزاعي ، . والليث
والقول الثالث - رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد الصمد قال : قال لي منصور : حدثت عن أنه كان يقول : إذا قال للتي لم يدخل بها في مجلس واحد : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا ، غيره - فإن قام من مجلسه ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة ثم طلق بعد ذلك ، فليس بشيء . إبراهيم النخعي
وقد جاءت روايات لا بيان فيها - : منها - ما رويناه من طريق نا سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن ، عطاء بن أبي رباح ، قالا جميعا : إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة . وجابر بن زيد
ومن طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم - أن آخر قول منصور - هو ابن المعتمر الحسن فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول بها : أنه إن شاء خطبها .
ومن طريق عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري النعمان بن أبي عياش عن أنه سئل عمن طلق امرأته قبل أن يمسها ؟ قال : طلاق البكر واحدة . عطاء بن يسار
قال : لم يخصوا مفرقة من مجموعة ، والله أعلم بمرادهم . أبو محمد
ومنها أيضا ما رويناه من طريق عن عبد الرزاق عمر بن راشد عن عن يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : طلق رجل من مزينة امرأته ثلاثا قبل [ ص: 409 ] الدخول ، فسأل وعنده ابن عباس ؟ فقال أبو هريرة : واحدة تبينها وثلاث تحرمها ؟ فصوبها أبو هريرة - وهذا لا يصح ، لأن ابن عباس عمر بن راشد ضعيف .
ومن طريق عن مالك يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبي عياش أن قال فيمن طلق امرأته البكر : واحدة تبينها ، وثلاث تحرمها - ونحوه عن عبد الله أم سلمة أم المؤمنين ، - فلم يبينوا مفرقة أم مجموعة . وعلي بن أبي طالب
قال : أما من فرق بين قوله ذلك في مجلس ، وبين قوله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان ، وكذلك من فرق بين قوله ذلك متصلا ، وبين تفريقه بين ذلك بالسكوت هو أيضا قول لا دليل على صحته - فهو ساقط - . أبو محمد
فصح قولنا ، لأنه بتمام قوله لها : أنت طالق بانت وحل لها زوج غيره - ولو مات لم ترثه - ولو ماتت لم يرثها - وليس في عدة منه ، فطلاقه لها لغو ساقط - وبالله تعالى التوفيق