1891 - مسألة : ومن فليس عليه ظهار ، ولا كفارة . ظاهر من أجنبية ثم كرره ، ثم تزوجها
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق عن مالك سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن ، قال : جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها ؟ فقال له القاسم بن محمد : إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر . عمر بن الخطاب
وهو قول ، عطاء ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، صح ذلك عنهم . وعروة بن الزبير
وهو قول ، أبي حنيفة ، ومالك ، وأصحابهم ، وأحمد بن حنبل ، وسفيان الثوري وإسحاق .
وقالت طائفة كما قلنا : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة محمد بن عجلان عن عكرمة عن أنه كان لا يرى ابن عباس شيئا ، ولا يرى أيضا الظهار قبل النكاح شيئا - وهذا في غاية الصحة عن الطلاق قبل النكاح . ابن عباس
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الحسن ، ، قالا جميعا : إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء - وهو قول وقتادة ، الشافعي . وأبي سليمان
[ ص: 200 ] قال : قال الله تعالى : { أبو محمد الذين يظاهرون من نسائهم } فإنما جعل الكفارة على من ظاهر من امرأته ، ثم عاد لما قال ، ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته .
فإن قيل : فإنه إذا تزوجها فهو مظاهر منها ، وهي امرأته ؟ قلنا : إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك ، ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال .
ومن فليس ظهارا - فعل ذلك الشيء أو لم يفعله - لأنه لم يمض الظهار ولا التزمه حين نطق به ، وكل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في غير حال التزامه ، إلا أن يوجب ذلك نص ، ولا نص ههنا . علق ظهاره بشيء يفعله مثل أن يقول : أنت كظهر أمي إن وطأتك ، أو قال : إن كلمت زيدا - وكرر ذلك -