1892 - مسألة : ومن ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منفردة لا توجب شيئا ، فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى ، وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأن بتكراره ثانية تجب الكفارة وتلزم ، فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار ، فإن كرره وجبت كفارة أيضا - وبالله تعالى التوفيق . ظاهر ثم كرر ثانية ، ثم ثالثة
وقد جاءت في هذا آثار - : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن مطرف سعيد عن عن قتادة خلاس عن قال : إذا علي بن أبي طالب فكفارة واحدة ، وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارات شتى ، والإيمان كذلك - وهو قول ظاهر في مقاعد شتى ، قتادة وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما .
وقال آخرون : ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة .
روينا عن ، طاوس ، وعطاء والشعبي قالوا : فإنما عليه كفارة واحدة . إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة
وصح مثله عن الحسن ، - وهو قول وعطاء الأوزاعي .
وقالت طائفة : كفارة واحدة ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما لم يكفر ، فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى . [ ص: 201 ]
روينا من طريق عن عبد الرزاق عن رجل عن معمر الحسن قال : إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى - فكفارة واحدة ما لم يكفر ، والأيمان كذلك - قال : وهو قول معمر الزهري .
قال : وهو قول أبو محمد - وقال مالك : إن كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة ، وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة ، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى . أبو حنيفة
قال : لا نعلم هذا عن أحد قبل علي - وبالله تعالى التوفيق - وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا من قياس - وبالله تعالى التوفيق . أبي حنيفة