الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1892 - مسألة : ومن ظاهر ثم كرر ثانية ، ثم ثالثة ، فليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأن الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا وحصلت الثالثة منفردة لا توجب شيئا ، فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى ، وهكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لأن بتكراره ثانية تجب الكفارة وتلزم ، فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار ، فإن كرره وجبت كفارة أيضا - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وقد جاءت في هذا آثار - : روينا من طريق عبد الرزاق عن مطرف عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي بن أبي طالب قال : إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فكفارة واحدة ، وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى ، والإيمان كذلك - وهو قول قتادة ، وعمرو بن دينار صح ذلك عنهما .

                                                                                                                                                                                          وقال آخرون : ليس في كل ذلك إلا كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                          روينا عن طاوس ، وعطاء ، والشعبي قالوا : إذا ظاهر الرجل من امرأته خمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                                          وصح مثله عن الحسن ، وعطاء - وهو قول الأوزاعي .

                                                                                                                                                                                          وقالت طائفة : كفارة واحدة ، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما لم يكفر ، فإن كفر ثم ظاهر فكفارة أخرى . [ ص: 201 ]

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى - فكفارة واحدة ما لم يكفر ، والأيمان كذلك - قال معمر : وهو قول الزهري .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وهو قول مالك - وقال أبو حنيفة : إن كان كرر الظهار في مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة ، وإن لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة ، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى .

                                                                                                                                                                                          قال علي : لا نعلم هذا عن أحد قبل أبي حنيفة - وبالله تعالى التوفيق - وهذه أقوال لا برهان على صحتها ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا من قياس - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية