1823 - مسألة : وفرض بما قل أو كثر . على كل من تزوج أن يولم
برهان ذلك : ما روينا من طريق عن مسلم يحيى بن يحيى ، ، وقتيبة وأبي الربيع العتكي ، كلهم عن عن حماد بن زيد عن ثابت البناني : { أنس بن مالك أثر صفرة ، فقال : ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أولم ولو بشاة عبد الرحمن بن عوف } . أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى على
[ ص: 21 ] ومن طريق نا مسلم نا أبو بكر بن شيبة نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة عن ثابت البناني فذكر نكاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس بن مالك ، قال صفية أم المؤمنين : { أنس } . فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن
ومن طريق نا البخاري محمد بن يونس نا سفيان عن منصور بن صفية عن أمة قالت : { صفية بنت شيبة } . [ ص: 22 - 23 ] أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير
وهو قول ، وأصحابنا . أبي سليمان