1822 - مسألة : أصلا ، ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ، ولا مسلمة أمة أصلا . ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .
وقال عز وجل : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .
قال : والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم ، ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر ، فنقول لهم : أرأيتم طول مدة تعريضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافر ، وقد تكون تلك المدة ساعة ، وتكون سنة ، أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث - : فإن كانا في ملكه ، فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - وقد أبحتموه مدة - ما - وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد ؟ أبو محمد
وإن قلتم : ليسا في ذلك ولا في ملك غيره ؟ قلنا : هذه صفة الحرية ، ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا إحداث ملك عليه .
فإن قالوا : فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضر به ، أو في حق مال وجب عليه ؟ قلنا : هو في ملك الذي يباع عليه ، وليس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم [ ص: 20 ] يبع عليه ، ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه ، وليس كذلك الكافر ; لأنه ممنوع عندكم من تملك المسلم .
وبالله تعالى التوفيق .
وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكم بلا دليل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنما أعتقكم لخروجكم ، فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل .
فإن قيل : قد اشترى رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه من كافر بعد إسلامه ؟ قلنا : كان ذلك بلالا بمكة في أول الإسلام قبل نزول الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - من - وهو كافر - ومن أبي العاص بن الربيع عقبة بن أبي لهب قبل نزول تحريم ذلك .
فصح أن العبد ، والأمة إذا أسلما - وهما في ملك كافر - فإنهما حران في حين تمام إسلامهما - وبالله تعالى التوفيق .