الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1822 - مسألة : ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ، ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ، ولا مسلمة أمة أصلا .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .

                                                                                                                                                                                          وقال عز وجل : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : والرق أعظم السبيل وقد قطعها الله عز وجل جملة على العموم ، ومن خالفنا في هذا ببيعهما إذا أسلما في ملك الكافر ، فنقول لهم : أرأيتم طول مدة تعريضكم الأمة والعبد للبيع إذا أسلما عند الكافر ، وقد تكون تلك المدة ساعة ، وتكون سنة ، أفي ملك الكافر هما أم ليس في ملكه ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث - : فإن كانا في ملكه ، فلم تمنعونه من اتصال ملكه عليهما - وقد أبحتموه مدة - ما - وما برهانكم على هذا الفرق الفاسد ؟

                                                                                                                                                                                          وإن قلتم : ليسا في ذلك ولا في ملك غيره ؟ قلنا : هذه صفة الحرية ، ومن هذه صفته فلا يحل بيعه ولا إحداث ملك عليه .

                                                                                                                                                                                          فإن قالوا : فإنا نسألكم عن الذي تبيعونه لضرر أضر به ، أو في حق مال وجب عليه ؟ قلنا : هو في ملك الذي يباع عليه ، وليس ملكه له حراما لأنه لو قطع ضرره عنه لم [ ص: 20 ] يبع عليه ، ولو وجد له مال غير العبد أو الأمة لم يباعا عليه ، وليس كذلك الكافر ; لأنه ممنوع عندكم من تملك المسلم .

                                                                                                                                                                                          وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج إليه مسلما من عبيد أهل الكفر فتخصيصكم بذلك من خرج إلينا منهم تحكم بلا دليل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنما أعتقكم لخروجكم ، فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : قد اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه من كافر بعد إسلامه ؟ قلنا : كان ذلك بمكة في أول الإسلام قبل نزول الآية المذكورة كما أنكح عليه الصلاة والسلام بنته - رضي الله عنها - من أبي العاص بن الربيع - وهو كافر - ومن عقبة بن أبي لهب قبل نزول تحريم ذلك .

                                                                                                                                                                                          فصح أن العبد ، والأمة إذا أسلما - وهما في ملك كافر - فإنهما حران في حين تمام إسلامهما - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية