الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و ) ثياب ( الحائض و ) ثياب ( الصبي ) ونحوهم كمدمني الخمر ; لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ) احتياطا للعبادة .

                                                                                                                      قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين وعنه لا يكره انتهى .

                                                                                                                      وقال في الشرح : وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه ، إذا لم تتحقق نجاسته واستدل له ثم قال : قال أصحابنا والتوقي لذلك أولى ، لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم تعلم نجاستها ) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية