( وتصح ; لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ) احتياطا للعبادة . الصلاة في ثياب المرضعة و ) ثياب ( الحائض و ) ثياب ( الصبي ) ونحوهم كمدمني الخمر
قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين لا يكره انتهى . وعنه
وقال في الشرح : وتباح وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه ، إذا لم تتحقق نجاسته واستدل له ثم قال : قال أصحابنا والتوقي لذلك أولى ، لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم تعلم نجاستها ) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين . الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات