كالبيع ( فلا يملك ) المقر له ( غرس مكانها لو ذهبت ) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ( ولا يملك رب الأرض قلعها ) لأن الظاهر أنها وضعت بحق ( وثمرتها للمقر له ) لأنها نماؤها ككسب العبد وعلم [ ص: 487 ] منه أن الإقرار ببناء أرض ليس إقرارا بها ويبقى أن ينهدم بلا أجرة ولا يعاد بغير إذن رب الأرض وكذا ( وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها ) لا يكون إقرارا بالأرض بطرائق الأولى ويبقى إلى حصاده مجانا الإقرار بالزرع إقرار بما فيها من بناء وشجر ولا زرع بر ونحوه على ما تقدم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار . والإقرار بالأرض