( وإن لزمه درهم ) كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك ( إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة ) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب ( أو ) يريد ( الجمع فيلزمه أحد عشر ) لأنه مقر بها وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه وجهان ومقتضى كلام الشيخ قال له ) علي ( درهم في عشرة تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره .