الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل ) مثلا ( مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه ) أي المصدق ( نصفها ) أي نصف المائة لأنه يقبل إقراره على نفسه ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لكونه لا يرث إلا نصف التركة وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت ويحلف الابن المنكر ويبرأ من الخصومة ( إلا أن يكون ) الابن المقر ( عدلا ويشهد ) بالمائة ( ويحلف الغريم ) [ ص: 479 ] المطالب ( مع شهادته ويأخذها ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين وقبلت شهادته لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضررا لأنه لا يلزمه سوى نصف الدين شهد أو لم يشهد ( ويكون المائة الباقية بين الابنين ) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما ( ولو لزمه ) أي أحد الابنين ( جميع الدين كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادة على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار ) بعض ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية