( وإن لزمه ) أي المصدق ( نصفها ) أي نصف المائة لأنه يقبل إقراره على نفسه ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لكونه لا يرث إلا نصف التركة وكما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت ويحلف الابن المنكر ويبرأ من الخصومة ( إلا أن يكون ) الابن المقر ( عدلا ويشهد ) بالمائة ( ويحلف الغريم ) [ ص: 479 ] المطالب ( مع شهادته ويأخذها ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين وقبلت شهادته لأنه لا يدفع بها عن نفسه ضررا لأنه لا يلزمه سوى نصف الدين شهد أو لم يشهد ( ويكون المائة الباقية بين الابنين ) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما ( ولو لزمه ) أي أحد الابنين ( جميع الدين كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادة على أخيه لكونه يدفع عن نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار ) بعض ذلك . خلف ابنين ومائتين فادعى رجل ) مثلا ( مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين