( وإن قبل منه لأن مطلق الكلام يحمل على العرف ( أو ) فسرها ( بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها قبل منه ) ذلك لأنه يحتمله مع عدم الضرر و ( لا ) يقبل منه تفسيرها ( بأدنى منها ) أي من سكة بلد الإقرار ولو تساوتا وزنا عملا بالإطلاق في البيع وكالناقصة في الوزن . أقر بدراهم وأطلق ) أو بدنانير كذلك ( ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه )