الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال إن قدم فلان ) فله علي ألف ( أو ) قال ( إن شاء ) فلان فله علي ألف ( أو ) قال ( إن شهد به فلان فله علي ألف أو ) قال ( له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن شهد به فلان صدقته أو ) ف ( هو صادق أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر فله علي ألف ، ونحو ذلك ) من كل إقرار معلق على شرط مقدم أو مؤخر ( ليس بإقرار ) لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك ( فإن قال إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فعلي لزيد ألف إقرار ) هذا أحد وجهين والأشهر لا يكون إقرارا لأنه قد بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للإقرار ويصلح للوعد ، فلا يكون إقرارا مع الاحتمال وجزم به في الكافي وغيره ينظر ولو أخر الشرط بأن قال لزيد علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فهو إقرار قطع به في المقنع والتنقيح ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ونقله في المبدع عن الأصحاب [ ص: 467 ] لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل به .

                                                                                                                      وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل ( فإن فسره ) أي المقر ( بأجل أو وصية قبل منه ) لأن لفظه يحتمله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية