( وإن فرق بينهما ) حيث لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها ( وفسخه حاكم ) لما تقدم ( وإن أقر ) مكلف ( بنكاح صغيرة بيده قبل ) تصديقها لعدم المانع قال في الفروع ( فدل أن من صدقته ) المرأة ( إذا بلغت يحكم عليه ) بالفرقة وقد سئل عنها ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة فلم يجب فيها بشيء . الموفق