الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر ) المريض ( لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ) قلت : أو لم يتزوجها ( ومات من مرضه لم يصح إقراره ) بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لم يبنها ; ولأن الاعتبار بحال الإقرار وهي وارثة حينه .

                                                                                                                      وفي الرعاية الكبرى : لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة ( وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها ) لأنه متهم وكما لو طلقها في مرضه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية